إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٤٨٨ - عدم وجوب الاستئناف عند زوال الضرورة والتقيّة
العلاّمة في الخلاصة عن البرقي [١] ، ونقل في جامع الأُصول أنّ اسمه حصين بن جندب ، وظبيان بكسر الظاء المعجمة ، وأكثر أصحاب الحديث واللغة على الفتح [٢]. انتهى.
المتن :
ظاهر في إنكار المسح من علي ٧ على الخفين ، أمّا قوله : « أما بلغكم قول علي ٧ فيكم » فربما يدل على أنّ أبا الورد لم يكن على الطريق المستقيم ، وقوله : « إلاّ من عدوّ تتقيه » قد ينافي ذلك في الجملة ، والأمر في الحديث مريب. لأنّ الظاهر من قوله : « سبق الكتاب الخفين » أنّ المسح عليهما كان مشروعاً ثم نسخ بالكتاب ، وحينئذ يراد بسبق الكتاب أنّ حكمه مقدم ، وفي بعض الأخبار ما يدل على ما قلناه من المشروعية أوّلاً [٣] ، إلاّ أنّ تحقيق الحال في ذلك لا ثمرة له.
وقد قطع الأصحاب على ما حكاه شيخنا ١ بجواز المسح على الحائل للتقية إذا لم تتأدّ بالغسل [٤].
وفي المختلف : يجوز المسح على الخفين عند التقية والضرورة إجماعاً ، فإذا زالت الضرورة أو نزع الخف قال الشيخ ; : يجب عليه استئناف الوضوء. والوجه عندي أنّه لا يستأنف. لنا : أنّه ارتفع حدثه بالطهارة الاولى فلا ينتقض بغير النواقض المنصوص عليها ، احتج الشيخ
[١] خلاصة العلاّمة : ١٩٤. [٢] جامع الأُصول : ١٣ : ٣٥٢. [٣] الفقيه ١ : ٢٥ / ٧٥ ، الوسائل ١ : ٤٦٠ أبواب الوضوء ب ٣٨ ح ١٣. [٤] المدارك ١ : ٢٢٣.